بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٨٨

اياها ولا بنظره الى فرجها. يرفع ابو عبيده عن جابر في امرأة تزوجها

رجل فوجدها رتقاء. قال تداوى وتشق منها فان طاق مجامعتها فهى

امرأتة والا اخذ ماله وفرق بينهما. قلت اعاجل ماله وآجله قال نعم

الا

قلت له وكيف ما اصاب منها ونظره الى فرجها. فقال وهل هي والمخرة سواء. اذا اطلع على فرجها ثم لم يصل اليها من شيء هو من

قبلها فلا مهر لها انما يكون المهر لها اذا اطلع على الفرج او لمسها ثم اوتى من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله. واما اذا كان إنما اوتى من قبلها فليس لها صداق.

مسئلة: وعن رجل تزوج مجنونة اومسحورة او برصاء فقال ادخل بها او لم يدخل. قلت لم يدخل بها. قال يفرق بينهما ان شاء الرجل ولا اخذ على احد. قلت قد يدخل بها. قال هي امرأتة ثم قال يجوز على الحرائر كما يجوز على الإماء في هذا

•

مسئلة: هاشم وعن رجل تزوج مجنونة تقع في الشهر مرة

او مرتين ثم علم قبل الدخول فلم يلزمه نكاحها ان لم يشاء. وان جاز

لزمه ذلك وعليه الصداق.

•

مسئلة: وقال هاشم ومسبح في رجل ملك امرأة رجلا ولم يكن يعلم انها مجنونة فدخل بها المالك ثم علم فكره. قالا ان اراد ان يخرج فليعطها مهرها وان اراد ان يقيم فليقم وان كان ملك انتقض.

مسئلة: وقال ابو عبد الله في رجل ملك امرأة فنظر الى فرجها

EAE.

١٢٬٠٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.