الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٨٩او مسه ثم اطلع على انها مجنونة. قال لها مهرها ووقف هاشم. مسئلة: ومن نكح امرأة فاخبر فيها بعيب من برص او جذام او طب شديد. فان البرص الفاحش والجذام والجنون وشبهه من الطب ينقض النكاح مالم يحر اليها .. فاذا دخل عليها لزمه مالها. ومسئلة: قال ابو سعيد لا اعلم ان المسحورة مما ترد في النكاح الا ان
يلحقها جنون مسئلة: قلت فما العيب الذى يرد به التزويج. قال يرد ما ترد
به الأمة في البيع من السرق والأباق واشباه ذلك. وممايرد به التزويج من
ذلك البرصاء الفاحشة البرص والجذماء والنخشه والعفلاء والمجنونه
مسئلة: واذا تزوج الرجل المرأة وكان فيها جنون او جذام او برص فاحش ايكون للمرأة في ذلك ما يكون للرجل. قال نعم. ومن غيره عن ابي سعيد انه قيل في ذلك انه لايرد به على كل حال. وقال انه يرد به مالم يدخل فاذا دخل لم يرد. وقيل انه لو دخل وطلبت المرأة الخروج.
قيل لها ان شاءت خرجت ولا حق لها. وان شاءت قعدت ولها حقها
وان ظهر فيها شيء من هذه العيوب قبل دخوله بها فادعت ان ذلك حدث بها من بعد ان ملكها فالقول قولها مع يمينها الا ان يقيم الزوج شاهدى عدل عليها ان هذا العيب كان فيها قبل ان يملكها.
مسئلة: واذا تزوج الرجل مجنونة او مجذومة او نخشة او عقلاء او بخراء او برصاء. اذا كان البرص فاحشا كثيرا كان له الخيار ان شاء
485 -