الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٩٠•
وان شاء امسكها. وهى مثل الرتقاء ان شاء امسكها وان شاء تركها
اما اذا علم بالعيب الذى بها فرضى بالتزويج ثبت عليه. واما المرأة
العمياء فلا ترد في التزويج
مسئلة: والعمياء لا ترد في النكاح وليس هي مثل العقلاء
والمجنونة وما اشبه ذلك.
مسئلة
: وعن رجل تزوج امرأة فاذا هو مجنون او مجذوم او أبرص ودخل بها وقالت المرأة لا حاجة لي فيه لم اعلم. واما اذا دخل بها فلا حجه لها ولا يجبر الرجل على طلاقها. وأما اذا لم يدخل بها فقد قال من قال ان لها مثل الذى عليها تخرج منه بلا صداق. وقال من قال ليس لها ان تخرج منه على كل حال. والقول الاول احب الى. وانما قالوا في البرص اذا كان فاحشا. ومن غيره قال نعم وقد قيل ان لها الخيار بعد الدخول ان تخرج بلا صداق. وان شاءت قعدت ولها صداقها. وقال من قال لها الخيار بين الخروج والمقام ولها حقها وذلك انهم قد قالوا اذا غير الولي فيمن يرد نكاحه بعد الدخول كان لها صداقها
مسئلة: واذا تزوج الرجل امرأة مجنونة أو بها داء ولم يعلم فلما دخل بها اطلع على ذلك الداء فطلب فى ذلك الى وليها فقال له لم تسألني فأخبرك وانما طلبت ان ازوجك ففعلت. فقيل ان اراد ان يقيم معها فذلك اليه. وان اراد تركها فعليه مهرها اذا كان قد دخل بها. وكان عليه ان يسأل الولى عنها فان سأل الولى فكتمه فقد غره ويلزمه له ما يلزمه لها
EAT.