الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٩١مسئلة: واذا تزوج رجل امرأة فاذا هي مجذومة او عقلاء او
برصاء فاحشة البرص ولم يعلم ثم علم من قبل ان يدخل بواحده منهن. كان له الخيار ان شاء اقام معها. وان شاء خرج منها ولا شيء لها ولا يخرجن منه الا بطلاق لأن هنالك عقدة قد كانت. ولو شاء امسكهن. مسئلة: اختلف الناس فيمن ينكح امرأة ثم يظهر على جنون او
جذام او برص عليها. فقال قوم له الخيار فان علم به قبل الدخول فارقها ولا مهر لها ذلك وروى عن عمر وعلى وجابر بن زيد ومالك والشافعي وغيرهم وقال جابر بن زيد في العقلاء مثل ذلك. وقال مالك في الجذام يفرق بينهما. وفى البرص لا يفرق بينهما.
مسئلة: اختلف في إعلام ولى الزوجة (نسخة الزوج) بالعيب قال محمد بن محبوب على الأولياء ان يعلموه. وقال محمد بن المسبح عليه ان يسأل عن الحرة وأما المملوكة فعلى سيدها ان يخبره بعينها. واذا قال هل بها عيب من العيوب التي يرد بها النساء في النكاح فقيل له لا فقد سأل ويجتزيء بذلك. ومنهم من قال لا يجزئه ذلك حتى يقول هل بها برص او جذام او نخش اوعفل او رتق يذكر كل عيب باسمه فهذا هو السؤال فاذا كتمة الولى ذلك كان له رد المرأة ويرجع هو على الولى بما. وروى انه قول عمر وقال الزهرى وقتادة ان كان الولى على علم غرم والا استحلف بالله ما علم. ثم هو على الزوج. مسئلة: وقال ابن محبوب اذا سأل الرجل الولى عن المرأة هل بها
غره
جنون او برص او جذام او غير ذلك من العيوب مما يرد به من النكاح.
LAY.