بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٩٢

وكتمه وهو يعلم بها ذلك بها فهو ضامن. وان لم يعلم ذلك بها فلا ضمان عليه. وان علم ذلك بها ولم يسأله فلا ضمان عليه وان لم يعلم فلا شيء عليه وان لم يدخل الزوج فرق بينهما. وأما البرص فلا يرد منه الا من شيء فاحش ولم يبلغنى فى العرجاء والعوراء والحولاء والعقلاء والبخراء والمنتنة الأنف والعسماء ان عليهم ان يبينوا ذلك وعليه ان يسأل ويبحث عن ذلك وليس عليهم ان يعيبوا صاحبتهم. بما في فيها الا الثلاث الخصال التي ذكرتها. ومن دخل لزمه المهر. ومن لم يدخل فهو بالخيار ان شاء امسك وان شاء طلق واعطى نصف الصداق.

من

هذه

مسئلة: وسألته عن رجل قال لرجل زوج ابنتك اخى وهو غائب فلما زوجه قدم الرجل اذا هو ابخر أو أبرص أو اشباه ذلك نحو ما وصفنا في المرأة بالخيار. قال ما علمت ذلك إنه كان الا في الجنون والجذام والبرص الفاحش وليس للرجل فى هذا بمنزلة المرأة ولا يجوز شيء مما فيه الامن هذه الثلاث الخصال

مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة هل عليه ان يبين عيبا ان كان بها

عيب قال على الخاطب ان يسأل علي العيب

مسئلة: وسألته عن رجل خطب الى قوم فزوجوه وبه الجزام وهم لا يعلمون او هو مقطوع اليد او الرجل او اشباه ذلك ولم يعلموا به. قال يرد ذلك النكاح الا ان ترضى المرأة بذلك بعد ان تعلم.

مسئلة: وسألت عن رجل تزوج امرأة فلما حولها الي منزله فاذا

EAA.

١٢٬٠٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.