الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٩٣هي تبول في الفراش. قال ذلك اليه ان شاء امسك. وان شاء طلق وليس الحرة فى هذا بمنزلة الأمة. وان اهلها قد علموا بذلك فقد غروه وكذبوا
وأثموا.
مسئلة: ومن كتاب الرقاع. قلت فان وجدها رتقاء فشقها بحديدة وصلح له جماعها يجوز له ذلك وما يلزمه، قال ان كان ذلك بأمرها ومما يحسن يعالج به مثل الرتق فلا شيء عليه وجائز له اذا احسن علاج ذلك وهو أولى من غيره لانهم قد قالوا يعالجها من يحسن علاج ذلك بموسى او غيره. فان كان منه ذلك جبرا لها او زاد في بدنها شيء من قطع الحديد. على فوق الرتق فعليه ارش ذلك وعقره لها وهى زوجته وعليه الصداق بعد الجماع.
مسئلة
: من غيره والعقل الذى ترد به النكاح ما صفته. الذي تلقيت أنهما عظمان في موضع الوطئ يمنعان الواطئ من وجود
الاستمتاع وليس في هذه معالجة كغيرها من الرتقاء.
رحمه الله وسألته عن
مسئلة: ومما أحسبه عن أبي عبد الله الرتقاء الذي معها زوجها راض بها الى ان مات عنها ايحل لها ان تأخذ منه صداقها. قال لا يحل لها اذا اقرت أنها رتقاء. قلت فانه فرجها بيده أو بفرجه. قال ولو مسها انما هي قيل مثل الصفاة ولا يعمل فيها شيء. قال ولها الميراث اذا مات عنها
مس
مسئلة: ومما يوجد عن أبي معاوية قلت فان علم انها رتقاء
04890