بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٩٤

فمكثت بعد ذلك وهى معه راض بها ثم كره. وقال اما ان يعالجها أهلها واما ان تخرج ولاصداق لها وقد كان لمس الفرج ونظر اليه ويقضى شهوته وهى رتقاء فعولجت فلم تصلح فعليه لها صداق اذا خرجت. قال اذا لم تصلح للنكاح.

مسئلة: قلت فالرتقاء اذا كابرها رجل وهى رتقاء حتي يمس

فرجها او ينظر اليه. قال لا مهر لها عليه وعليه العقوبة.

مسئلة: وقال ابو الحسن اذا كان الرجل سأل الولى عن المرأة فقال لا برص فاحش ولا نخش ولا جذام ولا عقل ولا جنون. فتزوج ثم علم فرضي فهى زوجته وان كره فأخرجها فعليه الصداق ويرجع على من غره من الاولياء. وان كانت هى التى كتمتة وغرته فلا صداق عليم. وروى عن على في الرتقاء انه قال هو بالخيارات شاء طلق وان شاء امسك. ولم يجعل له ان يفسح. وقال اصحابنا له ان يتركها. وقال بعضهم نحب ان

•

يكون بطلاق ولا صداق عليه بما مس ونظر عندهم لان العيب جاء منها واذا كان يملك الخلاص منها بغير الفسخ فله ان يطلق ولو انه امسكها على ذلك ورضى لم يحرم فدل ذلك انها زوجته والزوجة لا تخرج بغير طلاق بعد صحه العقد والرضى بها. وقال بعض أصحابنا لا صداق عليه ولو نظر أو مس فرجها وانما اسقطه بالمنع من الداء الذي منعه عن جماعها كالمنع بالارتداد والزنا الذى توجب به الحرمة بالمنع بالوطي الذي جاء من الزوجية والله اعلم. وقد اوجب الله تعالى فى الزوجات نصف الصداق اذا طلق قبل الزواج. فاما هذه فلم يوجبوا لها صداقا لمعنى المنع الذي

24 ..

١٢٬٠٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.