الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٩٥العلة كالعنين
جاء منها بالعلة التي غرته بها ولوكان بالزوج مابها من وقد مس فرجها فان أراد الخروج فعليه الصداق لان العله والعجز جاء منه
الا ترى الى ثبوت الزوجية انها لو ماتت في الاجل او مات الزوج في تلك المدة كانت هي رتقاء. والزوج عنينا ان الميراث بينهما وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ان مات هو قبلها وقال أيضا لو طلقها قبل ان تعالج نفسها في المدة التي جعل لها أن نصف الصداق وان كان نظر فرجها اومسه فلها الصداق لانه عجل. فذلك كذلك على انها زوجته ونحب ان لا تخرج منه الا بطلاق كما روى عن على بن ابى طالب.
مسئلة: والذي تداوى الرتقاء امها او اختها فان لم يحسنا ذلك داوتها امرأة اجنبية. ولا يداويها رجل الا زوجها ان احسن ذلك فهو أولى من الأم والأخت. ومن دواها فنزفت حتى ماتت فان زاد على ما تداوى الرتقاء خفت ان يلزمه الضمان. وان كان يداويها باجر او بغير أجر والله اعلم. واذا قال الزوج انها رتقاء وانه لم يصل اليها. وقالت هي ليسها برتقاء وقد وصل الى فالقول قولها مع يمينها فان شاء طلق. واعطاها الصداق وان كان قد اغلق بابا وارخي سترا وان لم يكن بابا ولا ارخي سترا. فان شاء طلق وأعطى نصف الصداق. وكذلك اذا قالت المرأة ان زوجي عنين. وانكر هو ذلك فالقول قوله مع يمنيه وان صدقها أجل الى سنة فان قدر على جماعها والا اخرجت منه واخذت صداقها بنظره فرجها او مسه من تحت الثوب وتخرج منه بطلاق. وان مات احدهما في السنة فانهما يتوارثان مالم يفرق بينهما فان احبت المرأة ان تقيم معه على
241.