الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٩٧مسئلة: ومن تزوج امرأة ثم صح عنه انها بخراء فان اراد تركها فليعط نصف الصداق.
مسئلة: روايه عن زيد بن على عن أبيه قال شهدت على ابن ابي طالب وقد أتاه رجل بامرأة فقال يا أمير المؤمنين ان هذه زوجوني بها على انها صحيحة فاذا هي مجنونة فقالت يا أمير المؤمنين اسمع مني مابي جنون الا انه اذا غشيني اخذني مالا املك من نفسى. فقال علي قم فخذ بيدها فما انت لها بأهل. وتسمى هذه ربوخا وهي التي يغشي عليها عند الملامسة تقول هذه ربخت ربوخا وتسمى المخرقة.
مسئلة: وقيل ترد النخشة قبل الجواز. فاذا جاز لزمه التزويج فان اراد تركها فله ذلك ويخرجها ويعطيها صداقها بما اصاب منها واذا اصابها مجنونه او يابسة القوائم فقد قال اصحابنا ترد المجنونة قبل
•
الجواز. فاذا جاز لزمه ذلك. وعليه الصداق على ما وصفت في النخشه واما يابسة القوائم فالله اعلم. لم اعلم من اصحابنا ان تلك ترد في
التزويج. قال والبخر وصاحبة الرائحة غير النخشة لم اعلم انها ترد
•
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر وترد من النساء في النكاح
المجنونة والبرصاء اذا كان البرص فاحشا كثيرا.
•
مسئلة: قال ابن عباس اربع لم يجزن في البيع والنكاح الجنون والجذام والبرص والعفل وكان يقال البرص الفاحش. والعقل الحابس. فصل: قال ذكر بعض الاطباء أن البرص يلحق في نسل الأبرص
- 493 -