بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٤٩٨

كما أن ولد الاحمر يكون مثله. وولد الاسود يكون مثله

مسئلة: وسألته عن الرجل اذا تزوج امرأة ثم صح بشاهدى عدل انما كانت صرعت مرة من جنون ثم لبست بعد ذلك عشرين سنة صحيحة لم يرجع ذلك اليها ايكون هذا مما يرد به نكاحها اذا لم يكن الزوج دخل بها. قال نعم أقول ان هذا يرد به نكاحها اذا كان قد عرفت بذلك مرة

واحدة.

مسئلة: وعن أبي عبد الله قال البخر اترد في النكاح والعمياء لا ترد في النكاح ولا يرجع على الاولياء الا ان يسألهم عن العيوب فيقولوا لا عيب فيها وان جاز الزوج بها فعليه الصداق كاملا وان لم يجز خرجت بلا صداق اذا كرها الزوج. وهى مثل الرتقاء أيضا ان شاء امسكها وقيل اذا ادعى ذلك بها فعليه البينه انه كان بها قبل تزويجه الا ان يكون شيئا مما لا يشك فيه انه كان قبل ذلك. وماحدث من ذلك بعد عقدة النكاح فهو لازم للزوج. وكذلك للمرأة على الرجل اذا كان به شيء مما ترد هي به لم يثبت عليها نكاحه فان جاز بها بعد ان علمت بذلك فقد لزمها تزويجه وان جاز بها بلا رأيها بعد ان كرهته فعليه صداقها وهي املك بنفسها

وكذلك ان كرهته بعد أن وطئها ولم تكن علمت بالداء الذي فيه فلها ان

تخرج بلا صداق.

مسئلة: وعنه في المرأة المردودة في النكاح بالعله الثابت للزوج ردها قبل ان يطأها. وكان بالزوج مثل العلة التى بها ثبت به ردها وكان

04940

١٢٬٠٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.