الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٤٩٩الزوج قد وطئها. فقال انه قد قيل ان لها ان تختار فسخ النكاح بترك صداقها وهو قياس على ثبوت الخيار لها قبل الوطى بمعنى العلة. فان قال قائل ان الخيار قد زال عنها بمعنى ثبوت النكاح بالوطى ان لو كانت العلة في المرأة. قيل له لا نعلم الوطى يوجب ذلك على المرأة حكما للزوج ولا مال بغير مكان ثابتا له بعقدة النكاح وان الوطئ هاهنا انما يقع بمعنى فعل الزوج لا فعل من المرأة كانت المرأة على أصل جملة الخيار الذي تقدم لها بالعلة التي في الزوج. قال واذا ثبت للمرأة الخيار بمعنى ماقد ذكرناه بعد الوطى لم يبعد عندنا اجازة الخيار للزوج بعد الوطى ودفع الصداق وينظر في هذا الآخرة. قيل له فاذا جاز وثبت الخيار للزوجين بعد الوطى بالعلة التي تقدم ذكرها فيهما. وفسخ النكاح بعد ثبوته عليهما هل يكون مشبها لمعنى الخيار من الزوجة اذا تزوج عليها أمة فى قول من يقول ان خيارها تطليقة بائنة. قال لا
مسئلة
: ومن
•
الكتاب وسألته عن البرصاء التي بها برص قليل
والبرصاء الفاحشة. والنخشاء والعوراء والعفلاء والبخراء والمنتنه الأنف والعمياء والغمشاء والعرجاء وما أشبه ذلك ممالم يبينوه عند عقدة النكاح اوقبل ذلك. قال أما الجنون والجذام والعفل والبرص الفاحش فان له ان يرجع على من غره وعليه ان دخل بها المهر كامل. ثم يرجع على الولى فيغرمه ما غرم. وأما البرص القليل فلازم له. ولم يبلغنا في العوراء والحولاء والعمياء والبخراء والمنتنة الأنف والغمشاء ان عليهم ان يبينوا ذلك وعليه ان يسأل ويبحث عن ذلك وليس عليهم أن يعيبوا صاحبتهم
290.