بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٠٠

بما فيها الامن هذه الاربع الخصال التي سميت لك. ومن دخل بامرأة لزمه مهرها وان لم يدخل بها فهو بالخيار ان شاء أمسك وان شاء طلق واعطى

نصف المهر.

-297.

١٢٬٠٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.