الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٠١الباب السادس والعشرون
ى العنين
عن المرأة التى تزعم ان زوجها لم يغشها وهو يقول بل انا اغشاها قال ان استطاعوا ان ينظروا فى ذلك فينظروا. ولا اعلم في هذا وقتا اذا كان يقول انى اغشاها. قلت فان قال صدقت ما استطيع ان اغشاها. قال لا اعلم ان لهذا وقتا ولكنه يبدو يتربص به فان لم يستطع ان يغشاها مالم تتركه ان شاءت على ذلك
•
مسئلة: وعن رجل تزوج فبنى بأهله. ودخل بها مره أو مرتين ثم جلس عنهم اينظر في شأنه أو يضرب له أجل. فقال هذا ليس للناس ان ينظروا في أمره ولا يضربوا له أجلا
مسئلة: والمرأة اذا طلبت الخروج من الرجل لم يجبر على اخراج زوجته اذا اشتكت انه لا يقدر على الجماع اذا كان قد جامعها ولو مرة
واحدة
مسئلة: ومن جامع ابن جعفر ومن جاز بامرأة ولم يقدر على نكاحها اجل سنة. وفى جامع ابي الحسن ومن جاز بامرأة ولم يقدر على نكاحها لعلة فيه أو لسبب اذهب ذلك منه أجل سنة. فان قدر على نكاحها فهى امرأته وإلا فلها الخروج منه ان أرادت ذلك ويفارقها ولها صداقها كامل بما مس من فرجها أو نظر اليه. وان كان قد جامعها مرة
04970