الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٠٢ثم ذهب ذلك عنه فليس لها خروج منه الا ان يفارقها هو برأيه أو يختلع
ولا مدة في ذلك
•
مسئلة: ويسمى الرجل الذي لا يقدر على الجماع لعلة أو لعجز أو لسبب العنين. واسم العلة العنة وهو مثل الخدر لا ينعظ الذكر ولا ينشر وجمعه عنون وعنانين واشتقاقه من العنان وهو الخدر
مسئلة: ومن تزوج امرأة وجاز بها ولم يقدر على جماعها لعلة فيه أو سبب اذهب ذلك عنه اجل سنه فان قدر على نكاحها فله ذلك وهى زوجته وان انقضت السنة ولم يقدر على نكاحها فلها الخروج منه لهذه العلة. ولها حقها كامل بما مس من فرجها أو نظر اليه لان العجز جاء منه وقد روى عن بعض الصحابة الشك منى أو الخلفاء أو غيرهم انه حكم بذلك. وقال انما العجز جاء منه فأوجب الصداق لها بما مس. واتفق اصحابنا على ذلك ان يحكم بفراقها اذا طلبت ذلك ويفارقها وتأخذ صداقها بما نال منها من مس أو نظر والنكاح ينفسخ بالعنه والعجز عن النكاح اذا طلبت المرأة ذلك بعد المدة لان الآفه في ذهاب النكاح كالعنه. والعنين اذا صح ذلك فيه ولن يكن منه فيه جماع فانه يفرق بينهما بعد المدة التي مدد فيها. وقالوا انها سنة فالله اعلم بذلك وبه التوفيق.
مسئلة: والمرأه لها مثل الرجل اذا كان به شيء من ذلك فلها رده ان كرهته قبل الجواز وبعد الجواز ان شاءت تتبرأ وتخرج بلا صداق.
24 A.