بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٠٣

مسئلة: واذا اصاب الرجل الجذام وكرهته زوجته بعد ان خلا معها سنون (خ): (نسخة أو اشهرا فلا يحكم عليه بفراقهما اذا قام بما يلزمه لها. وان ابغضته وكرهته بغير حق وقدر على الجواز عليها لم يحكم عليه بفراقها الا ان يشاء وهى آثمة فيما تطلبه منه الا ان يخاف الله في الاساءة ولا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما

ان

يعصى

اقتدت به.

مسئلة: واذا قالت المرأة ان زوجى عنين وانكر هو ذلك فالقول قوله مع يمينه وان صدقها اجل سنة فان قدر على جماعها. وإلا خرجت منه واخذت صداقها بنظره فرجها أو مسه من تحت الثوب وتخرج منه بطلاق وهو اكثر قول قومنا. ومختلف في صداقها. قال قوم الصداق کامل. وقال آخرون نصف الصداق. فان مات احدهما في السنة انهما يتوارثان مالم يفرق بينهما. وان احبت المرأة ان تقيم معه على ذلك فذلك لها. والعنينة من النساء التي لا تريد الرجال وهي ضيقة وغمرة ايضا ومن الرجال الغمر

•

مسئلة: ومن تزوج امرأة فدخل بها مرة أو مرتين ثم لم يقدر بعد ذلك ان يجامعها أو أقر بذلك فانها امرأته ولا يفرق بينهما ويسعه ان لا يخرجها الا ان يكون يقدر على مجامعتها وأقر بذلك فأما ان يدخل بها

وأما ان يخرجها

مسئلة: واذا عجز الشيخ الكبير عن وطئ امرأتة فلا خيار لها

يروى عن على انه قال ايما امرأة ابتليت فلتصبر

244.

١٢٬٠٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.