بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٠٥

الباب السابع والعشرون

في الرجل اذا تزوج ثم صح انه مملوك

وسألته عن رجل تزوج الى رجل وجارية له وجاز بها ثم انه استبان بعد ذلك انه عبد هل ينتقض التزويج. قال نعم.

مسئلة: وعن رجل تزوج بمملوكة. وقال انه حر ثم ظهر انه مملوك هل ينتقض التزويج. قال نعم الا ان يتم سيده. قلت فالصداق قال من قال صداقها فى رقبه العبد. وقال من قال لا صداق لها. وقيل عن موسى ان لها صداق مثلها. قلت فان لم يقل انه حر وسكت. قال ان اتم

مولاه التزويج تم وان لم يتمه انتقض ولا صداق لها لانه لم يغرهم. مسئلة: عبد أتي قوما فكذبهم أنه حر فأنكحوه امرأة حرة ثم ان موالى العبد اخذوا غلامهم. فلهم عبدهم وليس لها شيء الا ان يمضى مواليه نكاحه وتحب المرأة فان لها ما اعطاها فان کره مواليه فلهم عبدهم ما اعطاها الا ما ذهب فليس عليها غرامة

مسئلة: وقال عزان بن الصقر لو أن عبدا غر حرة فتزوجها وزعم انه حرا طلع عليه فهو لسيده ولا صداق لها عليه الا ان يعتق فان عتق فان صداقها يلزمه .. ولا شيء على سيده كذلك بلغنا.

مسئلة: رجل اذن لعبده ان يتزوج امه فتزوج حرة. قال النكاح

باطل.

0.1.

١٢٬٠٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.