الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٠٦مسئلة: عبد دلس نفسه لقوم فقال انى حر فزوجوه. فقال لمواليه ان يفرقوا بينه وبين امرأتة دخل بها أو لم يدخل بها فان علم مواليه فتركوه وأجازوا له وقد كان تزوج بغير اذنهم. فقد جاز نكاحه اذا أجازوه فان عتق العبد قبل ان يعلم بنكاحه فليس عليه اذا عتق ولم يطلع على نکاحه باقامته على امرأته بأس
•
مسئلة: واذا قال العبد لقوم اني حر فزوجوه امرأة ثم علموا انه
عبد فهى بالخيار فان شاءت اقامت وان شاءت فارقت.
مسئلة: وعن رجل قال غلامه لابنه ما عاش فان مات ابنه فهو. فلما مات ابنه ظن انه حر فتزوج امرأة حرة. قال جائز هو عبد لورثة الابن وامرأته بالخيار ان شاءت اقامت معه وان شاءت فارقته.
كررت ثانية
مسئلة: وقيل في عبد تزوج بحرة ولم تعلم ثم علمت من بعد ما دخل بها. فان كان باذن سيده فهى بالخيار ان شاءت أقامت معه فهي زوجته وان شاءت فلها الصداق فى رقبته. وان كان بغير اذن سيده فرق بينهما. وقال من قال لها الخمسان من الصداق. وقال ابو عبد الله لا صداق لها. وقال ابو سعيد ان كان التزويج بغير أمر سيده ولم يتمه سيده ولم تعلم هي بذلك فقد قيل انهما يفرق يفرق بينهما. واما الصداق فقال من قال فى رقبته بمنزلة الجناية. وقال من قال انه عليه ان اعتق يوما ما
ولا يجوز على سيده من ذلك شيء في رقبته ولا في غيره. وقال من قال لا صداق لها عليه لانها امكنته
من نفسها
T.