بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٠٧

الباب الثامن والعشرون

في التزويج على شرط ان ولدت منه أو انه

لا يجامع وغير ذلك والشروط وما أشبه ذلك

وعن رجل تزوج امرأة وشرط عليها ان ولدت منه فمهرها كذا وكذا اقل من ذلك فهذا شرط لا يجوز لها ولا صداقها الاكثر مما شرط لها الا ان يكون ضمن لها باكثر من أوسط صدقات نسائها ان ولدت منه حتى طلقها (نسخة فصداقها عليه). وقلت ان شرط عليها عن عقدة النكاح ان عليها نفقتها وكسوتها فذلك شرط لا يثبت عليها وتلزمه نفقتها

وكسوتها

•

مسئلة

: وعن رجل تزوج امرأة وشرط عليها انه لايقدر على الجماع فلما تزوجها جامعها. فان كان انقضها شيئا من صداقها فلها ان تأخذه منه كاملا اذا كانت حطت عنه منه لما قال انه لا يقدر ان يجامع. مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة على انه لا نكاح فيه ثم اراد

النكاح فله ذلك. وان كان انقضها من صداقها لذلك فعليه تماما لها. مسئلة: وقيل لو ان رجلا قاطع امرأة يريد تزويجها على ان ليس لها عليه كسوة ولا نفقة فتزوجها على ذلك جائز له وهو سالم مالم تطلب اليه الكسوة والنفقة وان طلبت اليه الكسوة والنفقة كان عليه ذلك لها. وقيل وكذلك ان تزوج امرأة على ان ليس عليه لها معاشرة ولا ..

.

١٢٬١٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.