الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٠٨يعدل بينه وبين زوجته في القسمة. فذلك جائز له مالم تطلب اليه العدل
لزمه ذلك لها فاذا طلبت اليه العدل حر
مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة وصداق نسائها مائة نخلة أو اقل أو اكثر فقال اني لا اقدر على النساء انما اريدها أن تكون لي في منزلي وتزاول لى معيشتي وليس بصاحب نكاح فهضموا له من الصداق النصف أو الثلث فلما بنى بها تزوجها فذلك له حلال وليس عليه الا ما فرض لها وقد قال بعض الفقهاء ان صداقها عليه تام اذا وطئها. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا الا ان شاء الله لى أو يفتح الله شيئا يعنى بفتح الله له النكاح. وكذلك قال ابو سعيد عن محمد بن الحسن انه اذا قال الا ان يفتح الله لى أجامع أو نحو هذا فاذا شرط لم يلزمه الا ما فرض لها عند
عقد النكاح.
مسئلة: وعن رجل زوج رجلاً وفرض عليه صداقا أو شرط عليه ان جاء بالمهر الى وقت كذا والا فلا نكاح. قال ارى النكاح ثابتا وهذا شرط يبطل الا ان يقول والا فهي طالق.
مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة وشرط على اهلها ان يتركها في دارها وصداقها الف درهم فان نقلها فصداقها الفان. قال جائز ان نقلها
فصداقها الفان.
مسئلة: وعن رجل تزوج امرأة وصداقها الف درهم ان نقلها وان
لم ينقلها فالف درهم. قال هذا منتقض
0.2.