الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٠٩مسئلة: من الزيادة المضافة سألت أبا زياد عن رجل تزوج امرأة
وشرط عليها أولياؤها وهى ان كانت له امرأة غيرها فمهرها عليه الفا درهم. وان لم يكن له امرأة غيرها فمهرها الف درهم. قال لهم شرطهم وعقدة النكاح ثابتة ان كان على ذلك زوجوه واشترطوا عليه. قلت ارأيت ان سألتم عنه فوجدتم له امرأة لم يكن دخل بها فقالت لا اريده. وانا راجعه عما كان بينى وبينه من الشروط. قال ليس لها ذلك والتزويج ثابت ولها شرطها عليه. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا في النكاح لأن شروط النكاح مجهولة وتجوز فيه المجهولات. وقال من قال انه منتقض فان علمت بذلك قبل الدخول فعليها الرجعة. وان لم تعلم حتى يدخل بها فلها اكثر الصداقين. وقال من قال اقلهما مهر المثل. اذا لم تكن تزوج على مهر ثابت أو على غير شرط. وقيل واختلف ايضا في تزويجه بها على انها ان ولدت غلاما فألف درهم وان ولدت جارية فمائة درهم درهم. فقال من قال ان الشرط ثابت والتزويج ثابت. وان ماتت قبل ان تلد فلها صداق مثلها اذا دخل بها. وقال من قال هذا منتقض فان دخل بها فلها القل مالم تجاوز صداق مثلها. وقال من قال لها الكثر مالم يكن اكثر من صداق مثلها وقال من قال لها صداق المثل. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسئلة: قال ابو عبدالله في رجل تزوج امرأة وشرط عليها ان ماتت قبله فلا صداق لها عليه انه يلزمه الصداق لورثتها من بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط واذا شرط عليها ان مات هو قبلها فلا صداق لها
0.0.