الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١٠فان ذلك يلزمها اذا مات ويبرأ من صداقها ولا سبيل لها في الصداق على ورثته فى ماله. قلت وكذلك اذا قال ان مات قبلها فلا شيء لها عليه الا ما وجدت له من مال قال نعم.
مسئلة
: وعن رجل ملك امرأة وشرط عند عقدة النكاح ان حييت الى وقت كذا وكذا من الوقت فهى امرأتك وان لم تج فلا سبيل لك عليها قال ان كان هذا الشرط عند عقدة النكاح فلهم شرطهم وهذا مثل المتعه
مسئلة
: وعن رجل تزوج امرأة وشرط لهم ان لم اج الى الى كذا
وكذا فليست لى بامرأة. قال لهم شرطهم.
مسئلة
: من الزيادة المضافة من الضياء ومن تزوج امرأة على انه تزوج عليها. فصداقها الفا درهم وان لم يتزوج عليها فالف درهم فهذا
شرط يثبت عليه والله اعلم.
مسئلة: ومن شرط لها على نفسه انك ان أخذتني فلك ان افارقك متى شئت واعطيك صداقك. وابرى لك نفسك فتزوجته على ذلك فالتزويج ثابت تام والشرط باطل. وكذلك ان شرطت المرأة على الزوج ان رأيها في نفسها تقدم رأيه في جميع جماع وغيره وخروج من منزله وجميع ما يحب على المرأة للزوج ما أرادت فعلت وما أرادت تركت. كل ذلك باطل وعليها ما على النساء ولها مالهن. وكذلك الرجل ما للرجال
وعليه ما عليهم.
-0.7.