بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥١١

الباب التاسع والعشرون

فيمن رقى لامرأة حتى تزوجها

ومن جامع ابن جعفر وقال من قال في رجل استرقى لامرأة صرف وجهها اليه ورضيت بصداق أقل مما يكون لمثلها. فقيل صداقها عليه كامل. وان استرقى حتى رضيت به فقال من قال لا آمره بالمقام معها عندها. ورأى ان علم ان عقلها برقائه قد زال حتى اذا جابت الى اقل من صداقها أو حتى رضيت به فلا يجوز له ما رجعت اليه من الصداق ولا المقام عندها (وفى نسخة ولا اجيز له المقام عندها) بهذا التزويج. وان لم يعلم بذلك نسخه بعد ذلك) وكانت صحيحة العقل كما فعلت ذلك فليس فعله ذلك بشيء. ومن غيره قال أبو الحوارى ان كانت هذه المرأة تعرف الربح من الغبن. والصلاة والصيام وعقلها ثابت فجائز عليها ما فرضت على نفسها. وهذا الرقا والقلبة (خ): القلبة) معنا باطل وليس

بشيء.

Y.

١٢٬١٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.