الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١٢الباب الثلاثون
في التزويج بخامسة
وقيل في رجل كان تحته اربع نسوة ثم تزوج الخامسة تعمدا أو بجهالة. فال اذا دخل بالخامسة وكان تزويجه لها عمداً أو بجهالة حرمن عليه كلهن واعطاهن صدقاتهن. واذا ملك الخامسة تعمدا أو بجهالة ثم فارقها قبل ان يدخل بها فلا بأس عليه فى ازواجه الأولات.
مسئلة: أجمعت الامة على حضر تزويج اكثر من أربع والسنة به واردة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم وتحته اكثر من اربع نسوة
فليختر منهن اربعا.
مسئلة: ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة وتحته (خ: وعنده) اربع. ولا يجوز له اذا طلق الرابعة ان يتزوج حتى تنقضى عدة التي طلق وان (خ): ومن طلق زوجته لم يجز تزويج أختها حتى تنقضى عدتها منه ثم يتزوج اختها.
مسئلة: واذا كان عند الرجل أربع زوجات ثم تزوج خامسة حرمن عليه جميعا فاذا اراد ان يتزوج خامسة طلق احداهن ثم امسك حتى
تنقضى عدة التي طلق ثم يتزوج حينئذ
مسئلة: وليس للرجل اذا طلق الرابعة من نسائه ان يتزوج خامسة
حتى تنقضى عدة التي طلق المطلقة. وكذلك لو طلق الاربع كلهن بعد
A.