الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١٣الخول بهن لم يكن له ان يتزوج حتى تنقضى العدد أو عدة واحدة منهن. مسئلة: عن ابى الحوارى وعن رجل كان له اربع نسوة ثم طلق
واحدة منهن ثم تزوج بخامسة وهي بعد في العدة هل تحرم عليه التي تزوج بها أو تحرم عليه نساؤه كلهن ان كان غلط ذلك وظن انه جائز أو اعتمد على ذلك. فعلى ما وصفت فانه تخرج الخامسة وقد حرمت عليه ابدا ولا يعذر بجهالته اذا كان قد جاز بها
مسئلة: احسب عن ابي بكر أحمد بن محمد بن ابي بكر وأما الذى يتزوج امرأة وعنده اربع نسوة (نسخة: زوجات) قلت ما حاله وما يجب عليه. فالذي عندى انه مالم يجز بالخامسة فبعض المسلمين حرمها وحدها. وأما الذى جاز بها فعندى ان بعض المسلمين يحرمهن كلهن وبعض لاي رى الا فساد الخامسة والله أعلم.
مسئلة: وعن رجل تحته أربع نسوة ولحقت احداهن بالمشركين
فليتزوج ان شاء ولا ينتظر عدتها. وان كانت رجعت عن الاسلام وكانت
بالمهر. ولم تلحق بالعدو فلا يتزوج حتى تنقضى عدتها
•
مسئلة: وسألته عن رجل له اربع نسوة تزوج خامسة كيف القول في ذلك. قال ان لم يطأ الخامسة فرق بينه وبين الخامسة وأمسك الاربع
ان شاء وان وطئها فسدت عليه جميعا
مسئلة: وعن زجل تزوج بثلاث نسوة في عقدة واحدة وتزوج امرأتين في عقدة اخرى ثم طلق احدى نسائه التي ملك ثم مات ولم يكن
0.9.