الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١٤من
دخل بواحدة منهن ولم يعلم التي طلقت ولا اى العقدتين من تزويجه الثلاث أو الثنتين كانت قبل الاخرى. فأخبرك ان على الخمس جميعا عدة المتوفى عنها زوجها ولهن الميراث منه ربعا كان أو ثمنا بين الخمس جميعا وأما صدقاتهن فانهن خمس فبطلت العقدة الاخرة وفسد نكاح من عقد له الثلاث والثنتين لانه ليس له ان يختار واحدة من العقدة الأخيرة من بعد العقدة. ولم يعلم أي العقدتين المؤخرة فتكون هي الفاسدة. فأعطينا الثلاث النسوة التي في عقدة صداقا وربع صداق بينهن على ثلاثة. وأعطينا الثنتين اللتين في عقدة ثلاثة ارباع صداق فيما بينهما وافسر لك ذلك ان شاء الله. فأما الثلاث النسوة فجعلنا ان لو كان صداق كل واحدة اربعة دنانير اكان لهن اثنا عشر دينارا على أحسن احوالهن ان يكون في العقدة الأولى الصحيحة وقد وقع الطلاق على واحدة منهن فبقى لها ديناران وسقط عنها ديناران فبقى فى ايديهن عشرة دنانير ثم رجعت الى اسوأ حالهن ان يكن من صاحبات العقدة الاخيرة فلا يكون لهن من الصداق شيء. فلما التبس ذلك أعطيناهن نصف العشرة الدنانير وهى
ثلث
خمسة دنانير بينهن. وهو صداق وربع صداق لكل واحدة منهن صداق اتفقت صدقاتهن أو اختلفت. وعلى هذا التفسير الثنتين أيضا لهما ثمانية دنانير على احسن الاحوال ووقع الطلاق على أحدهما فسقط عنها ديناران وهو نصف صداق وبقى ستة دنانير وعلى اسوأ الأحوال ان يكون نكاحهما جميعا باطلا ولا يكون لهما شيء فرددناهما الى ثلاثة دنانير وهو نصف صداق وربع صداق فذلك بينهما لكل واحدة ربع صداق
01 ..