الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١٥ونصف وربع صداق استوى الصداق أو اختلف فهو على هذا ان شاء الله قال ابو سعيد وهذا اذا لم يعرف الثنتين اللتين في عقدة. والثلاث اللواتي في عقدة وعمي امرهن. واما اذا عرف اللواتي في عقدة واحدة واللتين في عقدة واحدة. فاما في الصداق فكما قال. واما في الميراث فانه يكون للثنتين المعروفتين في عقدة نصف الربع أو نصف الثمن بينهما نصفان وللثلاث اللواتي في عقدة نصف الربع أو نصف الثمن بينهن أثلاثا وان اردن يمين بعضهن بعض كان لهن ذلك. واما في العدة فكما قال للزوم الشبهة وذلك انا وجدنا انه لاشك ان تكون هاتين هما زوجتاه والثلاث ليس بزوجات له فكل نكاحهن باطل. وأما ان يكون الثلاث هن زوجاته والثنتان باطل نكاحهما لا محالة.
-011.
١٢٬١٠٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.