الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١٦الباب الحادي والثلاثون
في نكاح الشغار
ونهى عن نكاح الشغار وذلك ان تنكح المرأة بالمرأة بلا صداق ان يقول الرجل للرجل انكحنى اختك باختى فقال ذلك عمل الجاهلية نهى عنه في الاسلام الا بصداق.
مسئلة: رجل زوج رجلا ابنته وجعل مهرها ان يزوجه الآخر ابنته فوطى كل واحد منهما. قال قد وجب صداقهما كاملا كصداق
امهاتهما
مسئلة: والشغار هو ان يزوج الرجل اخته من رجل على ان يزوجه اخته بلا مهر. يجعلانه لهما. يقال شاغرني فلان فشاغرته ونحو ذلك. ومنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار ولا جلب ولا جنب. . ولا. سعاد. قال ابو المؤثر الشغار ان يقول الرجل للرجل زوجنى باختك وازوجك باختي ويجعل كل واحد منهما صداق اخته نكاحها ولا يفرضون لهما صداقا سوي ذلك. قال ابو محمد يكون صداق هذه بصداق هذه فهذا لا يجوز والجلب هو خرم الأنف. والجنب هو الرهان وهو سباق الخيل فمن سبق فرسه فرسه كان له القمار شيء يجعلونه. وهذا كله حرام. والسعاد هو تقارض البكا اذا عنت أهل البيت مصيبة بكى معهم ناس
- 512 -