الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١٧آخرون فاذا عنت أولئك مصيبة قضوهم هؤلاء فبكوا معهم. قال فهذا
قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
مسئلة: ومن كتاب الضياء ونكاح الشغار الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهو ان الرجل كان في الجاهلية تزوج امرأة هو وليها من رجل على غير صداق على ان يزوجه الآخر امرأة هو وليها بغير صداق يجعلون صداق هذه صداق الأخرى يقول احدهما اشغرني اختك على ان اشغرك اختى أو ابنتى وهو مبادلة امرأة بامرأة على غير صداق وروى مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول لا شغار في الاسلام. وأصل الشغر من شغر الكلب وهو ان يرفع رجله ويبول فكنى بذلك عن هذا الإسم وجعله علماً له. وقال القتيبي سمى الشغار من اشغار الرجل المرأة عند المباضعة والجماع.
أنس بن
مسئلة
: من الزيادة المضافة وسألته عن نكاح الشغار قال النكاح
جائز. واما اشغار فلا يجوز ويرد الشغار على النساء وليس للرجال منه
شيء رجع الى كتاب بيان الشرع.
017.