الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥١٨الباب الثاني والثلاثون
المتعة
وعن
فذلك
المتعة هل يجبر الناس عليها الحاكم ام لا. فاقول ان الحاكم لا يجبر عليها ولكن يجبر بما انزل الله فى ذلك فان فعل بغير جبر جائز له وان لم يفعل فلا يجبر.
غيره
مسئلة: قال ابو سفيان في رجل طلق امرأتة قبل ان يدخل بها ولم يفرض عليه لها مهر. فزعم ان ابا الشعثاء طلق امرأتة عمرة ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا فمتعها. بخمسين درهما وقال قد متع بخمسين درهما في زمن الحجاج وليس فيه شيء مؤقت. انما هو على قدر السعة. وسئل كم يكون أقل المتاع. قال اما الفقير فاذا لم يجد فليس عليه شيء. واذا كان يجد شيئا من أوساط الناس وطعامهم بالمعروف في
ايام قروئها فاذا انقضى قرؤها كساها درعا وخماراً وإزارا وملحف وزعموا ان رجلا من الانصار طلق امرأتة وانقضت عدتها فاتت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأمر زوجها ان يمتعها بصاع من شعير فقال ما اجده فقال فنصف صاع. مسئلة: وعن رجل ملك امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها مهراً. فقال لا عدة عليها ولا يشهد على رجعتها ولا مهر لها الا متاعا بالمعروف. وقال ضمام قد متع جابر بخمسين درهما. وعسى قيل متع غيره بثوبين. وليس في ذلك شيء معروف واحب ان يكون
012.