بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥١٩

النظر في ذلك على قدر سعة الرجل وقدر المرأة قال الله تعالى:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

مسئلة: اجمعت الامة ان من تزوج امرأة ولم يسم صداقا فان النكاح ثابت ولها مثل صداق مثلها. الدليل على ان النكاح ثابت بغير ذكر مهر قوله تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن

فما لكم عليهن من عدة تعتذونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً) قال نزلت في رجل من الانصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهراً ثم طلقها قبل ان يمسها. فقال له النبي صلى الله عليه مسلم اطلقتها قال نعم إنى لم اجد نفقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا متعتها شيئا فقال لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متعها بمثل شملتك التي عليك اما انها لا تسوى شيئا ولكن احببت ان احيى السنة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك فتزوج امرأة أمهرها احدهما.

010.

١٢٬١١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.