الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٢٠الباب الثالث والثلاثون
في تزويج المتعة
من جامع ابن جعفر. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وقيل في أول الإسلام احل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. وكان يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط ايام معروفة فاذا تم الاجل اعطاها أجرها الذي فرض لها فان احب ان تزيده من الايام قال لها زيدك في الاجرة وتزيديني في الأيام فان شاءت المرأة فعلت ذلك. وكانوا اذا تم الاجل الذي تزوجها اليه تركها. وقال من قال ان آية الطلاق والعدة والميراث نسخت المتعة. وقال من قال المتعة ليست بمنسوخة وانها حلال وجائز لمن عمل بها. وقال ابو الحوارى نبهان عن محمد بن محبوب ان تزويج المتعة جائز. وقال لى نبهان عن سليمان بن سعيد عن أبي صفرة انه قال لو أجد تزويج متعة لتزوجت. وتزويج المتعة معنا بولى وشاهدين ويسميان من الاجل الذي اتفق عليه. قال أبو سعيد رحمه الله وان مات أحد الزوجين بالمتعة في ايام الزوجية ورثا بعضهما بعضا. وان طلقها وقع الطلاق. واذا طلقها. وانقضى الوقت فعليها عدة المطلقة فاما اذا مات في ايام الزوجية فعليها عدة المتوفى عنها وجها. واحكام تزويج المتعة في ايام الزوجية احكام الزوجية بين الزوجين
مسئلة
: ومن كتاب الضياء قال بعض المسلمين نكاح المتعة حرام
017.