بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٢٢

وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من من بعد الفريضة ان الله كان عليها حكيما. قال وكانت المتعة فيما ذكر لنا ان الرجل يأتى الى المرأة فيقول لها استمتع منك كذا وكذا من الايام بكذا وكذا من الاجر فتقول له نعم. فتوافقه على ذلك بانت بالطلاق ولم يكن بينهما ميراث وأحسب انه قال من قال ولا عدة. قال فنسخ الله ذلك وانزل آية الطلاق وآية العدة وآية الميراث بين الزوجين. قال ومما نسخ المتعة قول الله (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)

حرم

•

قال فقد علمنا ان كل نكاح غير تزويج ولا ملك يمين فهو زنا وهو اعتداء قال فان قال قائل انه ليس بمستمتع منها الا بولى وشاهدين ثم لا طلاق بينهما ولا ميراث ولا عدة قيل له فما هذه المرأة زوجة هي ام غير زوجة فان قال ليست بزوجة فقد الله كل نكاح غير التزويج وملك اليمين فان قال بل هي زوجة قيل له واى زوجة دخل بها لا ميراث لها ولا عدة عليها فقد بين الله الموارثين بين الزوجين. قال (ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين). قال وقد فرض الله العدة فقال (يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، ثم قد فسر الله العدة في الحامل والجارية التي لم تبلغ المحيض.

01 A.

١٢٬١١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.