الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٢٣يتربصن
والمؤسسة التي قد أيست من المحيض. والتي تحيض. فقال (والمطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء) يقول ثلاث حيض. وقال آخرون ثلاثة اطهار ولسنا نأخذ بذلك بل هن ثلاث حيض. وقال واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاتي لم يحضن وأولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن). وقال وقد قال في المميتة (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشراً. قال فان كانت هذه المستمتعة زوجة فلها ما للزوجة من الميراث والنفقة والكسوة وعليها ما على الزوجة من العدة والسكن ويلحقها الطلاق. وان لم تكن زوجة فقد حرم حرم الله كل نكاح الا بالتزويج وما ملكت اليمين لقوله (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). قال ومما نسخ المتعة قول الله قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم انه لا نكاح ولا تزويج الا بولى وشهادين وفريضة. ولا يحل له ان يجمع بين النساء الا بين اربع. قال وسئل الذى يحل المتعة هل للرجل ان يجمع بين عشرة نسوة يستمتع منهن. فان قال لا فقد هدم قوله وابطله. وان قال نعم فقد احل ماحرم الله. قال فليتق الله اهل الرأى الضعيف وانهم الجاهلون بالسنة وعدل تأويل القرأن وآراء الفقهاء السابقين بالفضل اخدهم كتابا قد كتبه بعض اهل الضعف عن بعض علماء المسلمين لا يعرف الاصل كيف هو فان كان قال هذا محمد بن محبوب فليس هو الا على اصل التزويج بالولى والشاهدين والصداق. ثم لا تكون الا بائنة عند انقضاء الاجل الا بطلاق والعدة عليها. قال وقد بلغنا ان ابن عباس كان يثبت المتعة ويجادل فيها حتى قال له رجل من الأنصار الله الله يا
014.