الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٢٤أبا العباس انما كانت رخصة كما احلت الميتة للمضطر. قال وقد بلغنا ان رجلا كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة. فلبثنا ماشاء الله ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عنها قال. وقد بلغنا عن ابن عباس انه رجع عن الفتيا بها. وقال هي منسوخة نسختها آية الطلاق والعدة والمواريث قال وقد ذكر لنا عن عائشة رحمها الله انها قالت لا نعلم في كتاب الله الا التزويج والتسرى ثم تلت قول الله والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). قال وقد ذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم برز علي اصحابه فقال انى كنت قد أمرتكم بالمتعة الا وان الله قد حرم المتعة الى يوم القيامة. فمن كان معه امرأة فليخل سبيلها. قال فان قالوا ان القرآن لا ينسخه الا القرآن. وان قالوا لا بل الوصية للوالدين ثابتة فقد كفروا ولقول الله (وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) قالوا وقد خاطب الله العباد بحقائق ومعجزات. وقد قال فيما النساء وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فقد أثبت الله الولد الذي من الصلب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال وقد قال بعد ما حرم من النساء من ذوات النسب والصهر والختونه والرضاع وأحل لكم ما وراء ذلكم ما بعد ذلكم من النساء. قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها. قال فان قالوا لا ينسخ القرآن الا القرآن ولا بأس
حرم من
OY ..