بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٢٦

الصداق القليل الى هذا الأجل فان كنت تمسكنى فلا ارضى الا بعشرة آلاف فان هو تركها فلا تبين الا بطلاق وعليه ان يطلقها. وعليها العدة ولها النفقة والسكن ويتوارثان ماكانت فى العدة. وان هو اراد ان يتمسك فانما عليه كأوسط صدقات نسائها. فان لم يكن لها نساء فكصداق مثلها ليس له ان ينقضها من ذلك ولها ان ترد عليه وتكون الأربعة داخلة في صداقها وتكون زوجته يتوارثان ولا تخرج منه الا بطلاق قال وان طلق الأجل لم يكن عليه الا اربعة دراهم وليس عليه اكثر من ذلك يسلمه اليها وعليها العدة وعليه النفقة والسكن حتى تنقضى العدة. وان مات احدهما وهي في العدة توارثا. قال وكذلك اذا تزوج الرجل امرأة بصداقها الى سنة فان خلالها سنة فطلقها اعتدت وعليه النفقه والسكنى مادامت في العدة وتوارثان ان مات احدهما وهي في العدة وسلم اليها صداقها. قال وان هو امسكها فذلك شرط باطل والنكاح ثابت وهى امرأتة والصداق عليه. وكذلك أقول في رجل تزوج امرأة على صداق عشرة دراهم على ان لايرثها ولا ترثه فنظرت. فاذا ذلك شرط باطل فقال انما تزوجت بك على صداق عشرة دراهم على ان لا ترثنى فاذا كان هذا شرط يبطل فلا اقيم معك على هذا فان طلقها من حينها اعتدت منه. وعليه النفقة والسكنى مادامت في العدة ويتوارثان ان مات احدهما وهى فى العدة ويسلم اليها صداقها العشرة الدراهم التي تزوجها بها. قال وان هو حبسها ولم يطلقها فلها عليه كأوسط صدقات نسائها والنكاح ثابت وان لم يكن لها نساء فكصداق مثلها. قال وان هي علمت ان ذلك شرط

- OTY.

١٢٬١١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.