بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٢٧

لا يثبت في الميراث فسكتت ولم تسأله عن شيء وأقامت معه فهى زوجته ولا ارى لها الا ما فرض من الصداق لانها لم تطلب شيئا. قال وكذلك اقول في الرجل يتزوج المرأة شهرا من الزمان على صداق اربعة دراهم ورضيت بذلك فلما انقضى الشهر لم تطلب شيئا وسكتت واقامت عنده فالنكاح ثابت ولا أرى لها الا ما فرض لها من الصداق وهو اربعة دراهم

اذا وطئها بعد انقضاء الاجل ولم تطلب شيئا. قال وان هي طلبت لما انقضى الأجل ولم تطلب شيئا. قال وان هى طلبت لما انقضى الأجل قالت انما تزوجت بك شهرا باربعة دراهم. فان اردت ان تحبسني فأنا لا ارضى الابصداقى فان هو طلق لما انقضى الاجل لم يكن عليه الا اربعة دراهم الصداق الاول وعليها العدة وعليه النفقة والسكن مادامت في العدة في عدة ويتوارثان ان مات أحدهما وهى فى العدة وان هو حبسها وتمسك بها فلها عليه كأوسط صدقات نسائها. وان لم يكن لها نساء فكصداق مثلها وهى زوجته او النكاح ثابت وقد بطل ذلك الشرط. انقضى. وعن ابي معاوية عزان بن الصقر عن امرأة تزوجها ولى لها صغير لم يبلغ الحلم ولم يراهق غير انه علم وفطن حتى فرض الصداق وبين عقدة النكاح فمن المسلمين من لم يره جائزا حتى يكون المزوج بالغا. ومنهم من اذا كان يعقل وهو مراهق سداسى جائز تزويجه والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليما. رجع الى كتاب الشرع.

قال

مسئلة: سبقت متعة التزويج. كان الرجل يتزوج المرأة ويتمتع بها اياما ثم يخلى سبيلها على الشرط أحل الله ذلك للمسلمين ثلاثة ايام

0523

١٢٬١٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.