بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٢٨

حين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حرم ذلك الى يوم القيامة وهذا قول من رأى تحريمها

مسئلة: واما تزويج المتعة. فقد جاء الإختلاف فيها من أهل القبلة والمسلمين. فقال من قال انها كانت جائزة في بدء الاسلام الى ان نسختها آية الطلاق والميراث والعدة. وقال من قال ان تزويج المتعة انما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام. في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم احتاج المسلمون فيها الى النساء وشق عليهم أمر العزوبية. وأحسب انهم ابطؤا فيها واحسب انه في خروجهم الى مكة فيما قيل. في هذا الحديث ثم قيل انه نهى بعد ثلاثة أيام ولم تحل قبل ذلك ولا بعد ذلك يروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه قال لو حتى انه

تقدمت في أمر المتعة حلال. وهى ثابتة غير منسوخة لقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والإحصان هو التزويج. والمسافحة الزنا. (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهم فريضة. وذلك ان يتزوجها بولى وشاهدين بصداق معروف الى اجل معروف اياما معروفة. واشهر معروفة او سنين معروفة فيزوجه الولى بشاهدين بصداق معروف كما وصفت لك فاذا حل الأجل المحدود الذى حده الولى بانت منه بغير طلاق ولا ميراث لها ان مات. ولا ميراث له منها ان ماتت بذلك جاء الأثر. وأما العدة فعليها العدة عدة المطلقة وانما هى متعة يتمتع بها. ليس هي كالزوجة في الطلاق والميراث. واحسب والله اعلم وأنا شاك في ذلك ان الشيخ ابا

0524 -

١٢٬١٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.