بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٢٩

الحسن رحمه الله كان يقول انه من يثبت لها التزويج يورثها ان مات في تلك الأيام لأنها زوجة. ويورثه منها. وان طلقها وقع عليها الطلاق. وهذا هو أولى القولين معنا على قول من يقول بثبوت ذلك في التزويج. فان ارادا جميعا ان يزيدها فى الحق وتزيده في العدة التي حدها الولى. أشهد على ذلك الزو شاهدين انه قد زادها في الحق كذا وكذا من المال. وعلى ان زادته في العدة كذا وكذا شهراً وكذا وكذا سنة وكذا وكذا يوما وتزيده هي ذلك. وتشهد على ذلك بالرضى بذلك فان أراد بعد ذلك أيضا ان يزيدها. وتزيده ماداما في العدة التي حداها هما. فذلك لهما ويشهدان لهما ويشهدان على ذلك. وبذلك جاء الاثر عن الفقهاء من ذلك المسلمين. وروى عن ابن عباس رحمه الله. وعن ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله واحسب عن محبوب بن الرحيل وعن ابي صفرة عبد الملك بن صفرة وجدنا عن ابى الحوارى رحمه الله يرفع عن ابى الله نبهان ابن عثمان عن ابي عبد الله محمد بن محبوب ان تزويج المتعة حلال غير منسوخة آية المتعة. وقال ابو الحواري فيما وجدنا عنه اخبرنا نبهان بن عثمان عن سليمان بن سعيد أحسب عن محرز بن ابى صفرة عبد الملك بن أبي صفرة رحمه الله انه قال لواجد تزويج متعة لفعلت ذلك. وفيما وجدت في تقييدى عن الشيخ ابى الحسن رحمه الله ان تزويج المتعة حلال غير منسوخ. فهذا الذي عرفنا في تزويج المتعة. واما قولك هل فعل ذلك أحد من المسلمين في عصرنا هذا. ولا فيما مضى فعل ذلك غير ماقد أخبرناك عما رفع ابو الحوارى عن المسلمين عن

عبد

0525 -

١٢٬١٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.