بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٣٠

قول ابي صفرة وفى هذا كفاية ان شاء الله تعالى

مسئلة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحل المتعة ثلاثة ايام من الدنيا في غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك على المسلمين فيها العزوبية ثم نهى عنها. بلغنا عن على بن ابي طالب انه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المتعة وبلغنا عن عمر بن الخطاب انه قال لوكنت تقدمت فيها لرجمت. بلغنا بن مسعود انه قال نسختها آية العدة والطلاق والميراث. عن عبد الله

وكيف بامرأة ليست بزوجة ترث كما ترث الزوجة ولا يقع عليها الطلاق ولا الظهار ولا الايلاء. الا ترى الى قول الله تبارك وتعالى في كتابه (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فان كانت هذه المرأة زوجة فحالها حال الزوجة في جميع أحوالها. وان كانت غير زوجة فلا يحل له لانها ليست بملك يمين. قال ابو الحسن رحمه الله وقد قال من قال ان نكاح المتعه ليس بمنسوخ ماذكر من المتعة ليس من رأي ابي عبد الله. قال غيره قد قيل ان نكاح المتعة صحيح ثابت ليس بمنسوخ وهو صحيح جائز معنا بولي وشاهدين وصداق ورضى المرأة الى أجل ويلحقها في ذلك الطلاق والإيلاء والخلع ويتوارثان في ذلك الاجل وتبين بغير طلاق للأجل المؤجل عدتها في البينونة الاجل في عدة المطلقة. وان مات عنها في الاجل قبل أن تنقضى ورثته فكانت عليها عدة الوفاء كذلك جاء الاثر. واذا صح التزويج لغير اجل فهو للأجل أصح واجوز وأثبت لانه يقع موقع الاجرة. والاجرة الى الآجال

05260

١٢٬١٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.