الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٣١اثبت منها الى غير الآجال. وانما وجدنا وقيل ان المتعة التي نهى عنها ونسخت كانت بغير تزويج وانما يتفق على ذلك الرجل والمرأة وكان قد عمل بذلك فيما قيل ثم نهى عنهو ثبت في السنة نسخه وتحريم ذلك الا بنكاح الولى ورضى المرأة والشهود
مسئلة: المتعة في التزويج بكسر الميم والمتعة في الحج بضم الميم وهو ان يضم الرجل عمرة الى حجة. وقال ضمام وقيل متع جابر بن زيد بخمسين درهما وعسى قيل متع غيره بثوبين وليس في ذلك شيء معروف وأحب ان يكون ذلك على سعة الرجل وقدر المرأة قال الله تعالى (وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
مسئلة: وعن عطاء أوسط المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة وقال قوم نصف صداق مثلها. وقيل أوضعه ثوب. وأرفعه خادم. والدليل على المتعة لهذه المرأة قوله عز وجل (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .. الآية. وفى الآية دليل من وجوه قوله تعالى ومتعوهن امر لانه قدر والتقدير لا يكون الا فى الواجبات ولانه قال حقا والحق عبارة علي الوجوب ولانه قال على المحسنين وعلى من الفاظ الوجوب ويدل عليه قوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولان البضع لا يخلو من بذل يجب عليه. وان طلق قبل الدخول
كما لو سمي
لها مهرا.
OTY.