الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٣٢الباب الرابع والثلاثون
فيمن تزوج اخته أو أمه أو ابنة اخيه
وكل نكاح فاسد فرق بين الزوج وبين المرأة من قبل ان يدخل بها فليس لها مهر ولا متعه سمى لها أو لم يسم لها مهرا. وكذلك لو فرق بينهما بعد الخلوة. قال ابو معاوية اذا خلابها وعلم انها اخته من الرضاعة أو نسب أوما اشبه ذلك من الحرمة ولا يقبل قولها ان قالت انه قد جاز بها اذا كان هو منكر لذلك. واما اذا لم يعلمها الحرمة التي بينهما حتي خلا بها. فالقول ما قالت المرأة. ومن غيره قال نعم قد جاء الأثر في ذلك باختلاف فقال من قال انه كل نكاح فاسد علم به من بعد الخلوة فقالت المرأة انه دخل بها وقال هولم يدخل بها فقال من قال القول قوله. وقال من قال القول قولها اذا كانت اما أو اختا أو ذات محرم من قبل نسب أو رضاع. وأما اذا كانت من قبل عدة تزوجها فيها أو حرمة تدخل من قبل عدة نكاح أو اشباه ذلك على الجهالة بالحرمة. وكذلك اذا تزوج بغير ذات محرم منه نكاحا فاسدا أو وافق امرأة فاسدا فقال من قال ليس لها شيء الا بالوطئ. وقال من قال هذه غير ذات المحرم من النسب والصهر ولهذه الصداق بالمس والنظر لانه قد مس ونظر على انه له حلال
وقال من قال عليه ذلك أيضا في ذوات المحارم من النسب والصهر
•
مسئلة: قال ابو عبد الله كل رجل تزوج امرأة باكثر من صداقها
رغبة فيها ثم صح ان بينهما حرمة نسب أورضاع أو غيرها فانها ترجع
OYA.