الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٣٣الى صدقات نسائها.
مسئلة: رجل تزوج اخته لامه وابيه. فمكثت معه حتى ولدت
منه ولدين ثم ظهروا على ذلك ثم تزوج امرأة من بعدها فولدت منه ولدا ثم مات الرجل قال من قال ان صداقها لها عاجله وآجله ولا طلاق لها وعليها العدة وقال بعض العلماء ليس لها منه ميراث اذا كان ابوهما اخا امهما والله اعلم
مسئلة: وعن رجل توفى فشهد رجلان ان امرأتة اخته. قال لها الصداق كاملا بما استحل من فرجها. ولا ميراث لها الا من قبل الرحم
والقرابة.
مسئلة: رجل تزوج امرأة واقام معها سنين ثم علم انها اخته من الرضاعة أو ممن لا يحل له نكاحه ففرق بينهما. فأخذت صداقها هل عليها بما انفق عليها وكساها. فلا يرجع عليها بشيء من
يرجع
لانها كانت في حبسه.
ذلك
مسئلة: حفظ ابو سعيد عن عمران عمر حفظ عن موسى ان كل امرأة خرجت من زوجها بأمر حرمة رضاع أوشبهة انها انما لها ماسيق اليها. وقال عمر فاما هؤلاء فهاهم يعطونها مهرها. ونقض ابو مروان حكما حكمه والى هجار في صحار وهو سليمان بن شملان وهو رجل تزوج جارية فشهدت امها التي ارضعت اختيها بلبن ابنتها فرأى والى هجار ان الجارية حرام ولا صداق لها حين شهدت أمها. قال ابو مروان بل
org.