بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٣٩

لمطلقها بقصد الى ذلك وانما قصدت الى التزويج لمعنى جائز لها. وجاز بها الزوج الأخير كان ذلك محلا لها ولزوجها الأول. وان كان انما ارادت بذلك تحلة لزوجها فلا يجوز. ولا يضر مع ذلك القول اذا لم تقصد هي التزويج لتحلة

مسئلة: ومن طلق امرأته فتزوجها رجل. ليحلها للأول. ولم

يعلم بذلك فان شاء فلا يصدقه في ذلك

مسئلة: سألت أبا سعيد عن رجل بانت منه امرأته بطلاق ثلاث تطليقات. فطلبها رجل يتزوجها. هل يجوز لهذا الرجل المطلق ان يأمر وليها يزوجها ويدخل في تزويجها ما لم يرد التحلة. قال معى ان له ذلك. ولا يحجر عليه الدخول في تزويجها عندى. قلت أرايت إن نوى بدخوله في تزويجها التحلة له ولم يظهر ذلك الى الزوج والمرأة ثم بانت من الزوج. هل يجوز له الرجعة اليها ولا تضره نيته. قال هكذا عندى وليس نيته هو عندى مما يفسد عليه وانما تفسد النية من الزوج والمرأة اذا ارادا ذلك. يضره هو فى الحكم اذا لم يظهرا ذلك الا بدعواهما. قلت له فان اظهر ذلك وارادا التحلة فى الظاهر عند المطلق ودخل الزوج بها على ذلك. ثم طلقها الزوج هل له ان يرجع اليها ويكون إثم ذلك عليهما هما قال لا يبين لى ذلك. وإثم ذلك عليهما اذا دخلا فيما يؤثمهما. قلت له أرايت ان اراد الزوج أو المرأة التحلة وتزوجها على ذلك وعلم المطلق بارادتهما ثم رجعا عن ذلك قبل الدخول بعد التزويج وعلم المطلق برجعتهما. ودخل بها على ذلك من تجديد النكاح. ثم فارقها الزوج

oro.

١٢٬١٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.