الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٠وانقضت عدتها هل للمطلق الأول ان يرجع اليها. قال معى انهما اذا رجعا عن ذلك وتابا عن النية المحرمة المنهى عنها ودخل بها بعد ذلك وقع النكاح على السنة فيخرج انه لا بأس عليهما في الاقامة وتكون زوجة له ويكون زوجا لها. ولا يضر عندى الشرط الفاسد اذا دخل في عقدة النكاح لأنه قيل لا ينقض النكاح شرط ولا استثناء. واذا كانا زوجين كان الوطى من الزوج محلاً لغيره من المطلقين فيما يعجبني في ذلك. وارجو اني قد وجدت ذلك. وأما اذا دخل بها قبل ان يرجعا عن الشرط الفاسد الذي وقع في عقدة التويج من القصد الى التحلة. فعندى ان ذلك الوطى حرام ولا تحل لمطلقها به ولا اعلم في ذلك اختلافا من قول المسلمين لقولهم. وتحريم تحليل المطلقة للمطلق ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله اعلم.
مسئلة: قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه هذه المسألة وجدتها من جوابات ابي الحواري عن رجل طلب تزويج امرأة الى نفسها أو الى وليها أو اراد ان يحلها لمطلق لها اعلمها بذلك أو لم يعلمها ولم يجز بها أو لم يتزوج ثم ندم على ذلك واستغفر ربه وترك المرأة لغير ذلك هل تحل له من بعد ذلك التزويج. فعلى ما وصفت فان كان جاز بها فقد حرمت عليه ابدا اذا اخذها ليحلها لغيره. وكذلك ايضا ان كانت المرأة قد علمت فلا تحل لمطلقها الأول بذلك النكاح الا ان تزوج زوجا غيره على غير نيه التحليل. وان كان لم يجز بها وكان قد اعلمها انه انما يريد ان
يحلها ثم رجع عن تلك النية. وأعلمها ايضا انه قد رجع عن نيته تلك
05360