بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٤١

فان اراد ان يرجع اليها بنكاح جديد جاز له ذلك. وان جاز بها من غير ان يجدد له النكاح وقد رجع عن نيته بذلك. وأعلمها بذلك لم يفرق بينهما ولم نتقدم على تحريم ذلك النكاح. وان كان لم يتزوج بها ثم يرجع عن نيته بذلك ثم تزوجها من بعد ذلك أو لم يعلمها الا انها ان كانت المرأة قد علمت انه ياخذ لذلك التحليل فليس لها ان ترجع الى زوجها الأول بذلك النكاح الا ان تكون قد علمت انه قد رجع عن ذلك من قبل ان يتزوجها فان لم تكن علمت بذلك وهى مع زوجها الآخر وترجع الى تلك النية.

رجع الى كتاب بيان الشرع.

orv.

١٢٬١٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.