بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٢

الباب السابع والثلاثون

في المرأة اذا زوجت بازواج

وعن امرأة لها اخوان احدهما غائب والآخر مقيم فروجها المقيم من رجل والغائب من رجل آخر. قال التزويج للأول منهما اذا كان كفؤا. فان كان الأول ليس بكفؤ فليس له تزويج والتزويج للكفؤ اذا رضيت المرأة. فان كان كفؤين وقد دخل الآخر منهما بها فانه يفرق بينهما وعليه المهر بما استحل منها والتزويج للأول فان ارادها فهى امرأته ولا يدخل حتى تعتد من الذي وطئها. فان لم يردها الأول طلقها واخذت منه نصف الصداق. وان ارادها الآخر منهما تزوجها بنكاح جديد ومهر جديد ولا عدة عليها من الأول لانه لم يردها. ولم يدخل بها. وان لم يردها الآخر منهما تزوجت من شاءت بعد انقضاء عدتها من الذي وطيها

مسئلة: وعن رجل اراد سفراً وله ابنة فأوصى رجلا ان يزوجها

•

فلما خرج الاب زوجها الوصى في البلد. وزوجها الاب حيث خرج. فان التزويج للأول منهما. فان تزوجها في يوم واحد فالتزويج ناقض. فان

كان الاب قد زوج الأول وزوج الوصى من بعد ودخل بها الآخر منهما

•

فالتزويج للأول منهما ويفرق بينها وبين الذي دخل بها وبينها ولها صداقها كاملا بما استحل من فرجها وتعتد منه. ويدخل بها الأول بنكاحه الذي قد نكح. قلت فان الزوج الأول أبي ان يقيم عليها. قال

- 538 -

١٢٬١٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.