الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٣عليه نصف الصداق وكذلك عن هاشم
مسئلة: واذا ولّت المرأة امر تزويجها رجلا ووكلته فزوجها من الرجل الذي أمرته بتزويجه. وقبل النكاح ووليها شاهد. ولم يرض وزوجها وليها من اخر ورضيت وبنى بها الاخير. وماتت المرأة والرجلان يطلبا من ميراثها. فالنكاح الأول باطل. وهى للأخير ولا ميراث للأول ولا صداق عليه والله اعلم.
مسئلة: وعن هاشم في رجل غاب ووكل وكيلاً يزوج ابنته فزوجها ابوها من رجل وزوجها الوكيل من آخر ورضيت بهما كليهما.
قال الزوج الأول. قلت فان دخل الآخر. فرأى الفراق وعليه الصداق
•
مسئلة: وسئل محمد بن محبوب عن عن رجل خرج مسافرا وأوصى الى رجل في تزويج ابنته فلما صار والدها بصحار زوجها الرجل الوصى ورضيت به ودخل بها وزوجها ايضا والدها بصحار برجل فلما وصل اليها وجد معها زوجها. قال تزويج الوصى لايجوز حتى يموت والدها الا ان يكون جعله وكيلا فى تزويجها. فهذا تزويج ثابت. وهو أولى من الآخر وان كان انما زوجه بوصايتة فذلك لايجوز. ويفرق بينهما اذا غير ذلك والدها وإن اتم والدها ذلك النكاح. فهو تام.
مسئلة: وسئل عن رجل وكل وكيلا في تزويج ابنته وخرج الوالد الى بلد غير البلد الذي فيه الوكيل فانتزع الوالد الوكالة من الموكل وزوج ابنته برجل وزوج الوكيل برجلا آخر والمرأة في بلد الوكيل أو مع ابيها
org.