بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٤

أى الزوجين أولى بامرأة. قال معى انه اذا وقع التزويج من الوكيل في وكالتهومن الوالد فاى الزوجين رضيت به المرأة زوجا قبل الآخر فهو زوجها وتزويجه أولى. قلت له فان رضيت المرأة بالزوجين جميعا معا لما علمت بالتزويج أيهما أولى بها. قال معى إنه قيل اذا قبل تزويج الأول منهما أولى وهو أحق بها. ومعى انه يفسد نكاحها اذا كان رضاها بهما جميعا لأن رضاها بذلك كان باطلاً. فان رجعت فرضيت باحدهما كان نکاحه ثابتا. وكان زوجها.

مسئلة: والمرأة اذا زوجها وليها برجلين. فنكاح الذي رضيت به أولا أولى من نكاح الآخر. الا ان يكون هو الاب. وان أمرهما جميعا أن يزوجاها. فالذي رضيت به أولاً أولى بها. فان دخل بها الذي رضيت به آخر افسدت عليه أبدا. وللأول ان يرجع اليها بالعقدة الأولى. ولايطأها حتى تنقضي عدتها من الذي كان دخل بها. وان كرهت في نسختين وان كرها الذي رضيت به أولاً لم يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها وجبر الأول على طلاقها. ولا صداق لها عليه. وان كانت لها حجة تعذر بها طلقها الأول اذا كرهها وأعطاها نصف الصداق. وكذلك عن ابي عبدالله ولها على الذي دخل بها الصداق كاملاً

مسئلة: وسألته عن رجل تزوج امرأة برأي ابن اخ لها فرضيت بالملك ثم ان أخاً لها آخر أملكها برجل فرضيت بهما ودخلا بها. فقال لا أرى لها على الأول صداقا ولا على الآخر. قلت فهل عليها حد. قال بلى قلت فان كان جهلا وحسبا أنه جائز. قال لا عذر لهما في ذلك وليس لها

02 ..

١٢٬١٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.