الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٥على الأول صداق ولا على الآخر. قلت فرجل ملك امرأة فكرهته ودخل عليها مغتصبا. فقال عليه صداقها. قلت فالحد عليه أم لا. قال يلى أرى عليه الحد ثم قال أنا شاك في الحد لأنه إن قال اني ظننت ان عقد يوجب عليها النكاح لم أر عليه حداً
الملك
-021.
١٢٬١٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.