بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٦

الباب الثامن والثلاثون

ما تحرم به الزوجة على زوجها

وقد أجمع الفقهاء فى ايما رجل طلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم وطئها فى العدة أو بعد انقضاء العدة عليه ولا تحل له ابدا

مسئلة: قال هاشم قال بشير في رجل زنا باخت امرأته من الرضاعة انها تحرم عليه امرأته. قال ويروى عن ابي عثمان قال الاخت مثل غيرها من النساء

مسئلة: فان أوطات المرأة نفسها زوجها وهي متنكرة متشبهة

بغيرها. قال معى انها تحرم عليه. واكثر القول انها لا تحرم عليه مسئلة: وفى جواب ابى سعيد الى من كتب اليه. وعن رجل زنا بامرأة قلت عل يجوز له ان يأخذ اختها. فقد قيل في ذلك باختلاف واحب ان يجوز له. قلت وكذلك ان كان قد تزوج باختها وجاز بها ثم زنا باختها تحرم عليه أم لا. فقد قيل في ذلك باختلاف واحب ان لا تحرم

عليه

•

مسئلة: وعن رجل يطأ امرأة على انها زنا فوافق امرأته أيحل له ذلك ام لا. فلا يحل له ذلك الوطى بتلك النية. واما امرأته فلا تفسد عليه. فى اكثر قول المسلمين وقد قيل انها تفسد عليه. واما عليه التوبه فلابد منها

0542 -

١٢٬١٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.